الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٨ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الثّامن عشر: أبو عليّ بن راشد[١]، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما تقول في الفراء، أي شيء يصلّى فيه؟ فقال: «أيّ الفراء»؟ قلت: الفنك و السّنجاب و السّمّور، قال: «تصلّي[٢] في الفنك و السّنجاب، فأمّا السّمّور فلا تصلّ فيه» قلت: فالثّعالب يصلّى فيها؟ قال: «لا، و لكن تلبس بعد الصّلاة» قلت: أصلّي في الثّوب الّذي يليه؟
قال: «لا»[٣].
التّاسع عشر: علّي بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧: هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل[٤] أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقّع:
«يجوز»[٥].
العشرون: محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧ أسأله: هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب: «لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض، و إن[٦] كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء اللّه تعالى»[٧].
[١]. المحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى و الشّهيد في الذكرى ذكروا في مكان أبي عليّ بن راشد عليّ بن راشد بإسقاط لفظ« الأب»، و هو سهو، و وافقهم في ذلك شيخنا الشّهيد الثّاني بل وصف الرواية بالصّحّة وفاقا للذكرى مع أن كتب الرجال خالية عن ابن راشد توثيقا و جرحا، و أهمل والدي في التّهذيب أبا عليّ.« منه ;».
[٢]. في المصادر: فصلّى.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٢، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٧، الوسائل ٣: ٢٥٣ الباب ٣: من أبواب لباس المصلّي ح ٥.
[٤]. في ح: غير.
[٥]. التّهذيب ٢: ٣٦٧ ح ١٥٢٦، الوسائل ٣: ٢٧٧ الباب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٦]. في س: إذا.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٠٧ ح ٨١٠، الاستبصار ١: ٣٨٣ ح ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.