الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٠ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الخامس و العشرون: من الموثّقات، ابن بكير، قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في الثّعالب و الفنك و السّنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه ٦: «إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلّى في غيرها ممّا أحلّ اللّه أكله»، ثمّ قال: «يا زرارة، هذا عن رسول اللّه ٦، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، فإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرم أكله عليك فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه»[١].
السّادس و العشرون: معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الصّلاة في الخزّ، فقال: «صلّ فيه»[٢].
السّابع و العشرون: سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن لباس الحرير و الدّيباج، فقال: «أمّا في الحرب فلا بأس، و إن كان فيه تماثيل»[٣].
الثّامن و العشرون: عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه؛ لأنّه من لباس أهل الجنّة»[٤].
[١]. الكافي ٣: ٣٩٧ ح ١، التّهذيب ٢: ٢٠٩ ح ٨١٨، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢١٢ ح ٨٢٩، الوسائل ٣: ٢٦١ الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٥. حكم العلّامة في المنتهى بصحّة هذا الحديث مع أنّ في طريقه معاوية بن حكيم، و قال الكشّيّ: إنّه فطحيّ.« منه ;».
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٠٨ ح ٨٠٦، الاستبصار ١: ٣٨٦ ح ١٤٦٦، الكافي ٦: ٤٥٣ ح ٣، الفقيه ١: ١٧١ ح ٨٠٧، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٣.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٨، علل الشّرائع: ٣٤٨ ح ١ ب ٥٧، الوسائل ٣: ٣٠٠ الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.