الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٥ - الفصل السادس في أوقات النوافل الليلية، و تقديمها و تأخيرها، و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا
قال: «الثّلث الباقي». و سألته عن الوتر بعد فجر الصّبح، قال: «نعم، قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصّبح»[١].
الخامس: سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد اللّه ٧: «ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّي صلاة اللّيل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمّ أصلّي الفجر»، قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، و لا يكون منك عادة»[٢].
السّادس: عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن صلاة اللّيل و الوتر بعد طلوع الفجر.
فقال: «صلّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمّد ذلك في كلّ ليلة- و قال- أوتر أيضا بعد فراغك منها»[٣].
السّابع: ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ركعتي الفجر، متى أصلّيهما؟ فقال: «قبل الفجر و معه و بعده»[٤].
الثّامن: أحمد بن محمّد، قال: سألت الرّضا ٧ عن ركعتي الفجر، قال: «احشوا بهما صلاة اللّيل»[٥].
التاسع: محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده»[٦].
العاشر: حمّاد بن عثمان: قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في ركعتي الفجر: «ربّما
[١]. التّهذيب ٢: ٣٣٩ ح ١٤٠١، الوسائل ٣: ١٩٧ الباب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٣٩ ح ١٤٠٣، الوسائل ٣: ١٩٠ الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ١٢٦ ح ٤٨٠، الاستبصار ١: ٢٨٢ ح ١٠٢٤، الوسائل ٣: ١٨٩ الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٣٤ ح ٥١٩، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح ١٠٣٦، الوسائل ٣: ١٩٥ الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٣٢ ح ٥١١، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٢٩، الوسائل ٣: ١٩١ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ١.
[٦]. التّهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٨، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح ١٠٣٥، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ١.