الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٢ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا
سراويل، فقال: «يحلّ التّكّة منه فيضعها[١] على عاتقه و يصلّي، و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما»[٢].
الخامس: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت[٣] طاهرة، فإنّه يقال: إنّ ذلك من السّنّة»[٤].
السّادس: معاوية بن عمّار، قال: رأيت أبا عبد اللّه ٧ يصلّي في نعليه غير مرّة، و لم أره ينزعها[٥] قطّ»[٦].
السّابع: موسى بن القاسم البجليّ، قال: رأيت أبا جعفر الثّاني ٧ يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل و هو يصلّي[٧].
الثّامن: محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سأل[٨] الرضا ٧ عن الثّوب المعلم، فكره ما فيه التّماثيل[٩].
التّاسع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا بأس أن تكون التّماثيل في
[١]. في الوسائل: فيطرحها، و في هامش الوسائل: فيجعلها.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٦٦ ح ١٥١٩، الوسائل ٣: ٣٢٩ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٣.
[٣]. كان الظّاهر أن يقول:« إذا كانتا» فلعلّهما لشدّة الاتّصال و كمال الارتباط نزلتا منزلة الشّيء الواحد.« منه ;».
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٣٣ ح ٩١٩، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٥.
[٥]. في المصادر: ينزعهما.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٣٣ ح ٩١٦، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢١٥ ح ٨٤٣، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٦، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٨]. في المصادر: زيادة: أبا الحسن.
[٩]. الفقيه ١: ١٧٢ ح ٨١٠، عيون أخبار الرضا ٧ ٢: ١٨ ح ٤٤، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.