الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤١ - الفصل الرابع في مكان السجود و اشتراط كونه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس أربعة عشر حديثا
الفصل الرابع في مكان السّجود و اشتراط كونه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس أربعة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ حمران، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطّنفسة و يسجد عليها، فإن لم تكن خمرة جعل حصى على الطّنفسة حيث يسجد»[١].
الثّاني: حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: «السّجود على ما تنبت[٢] الأرض إلّا ما أكل أو لبس»[٣].
الثّالث: هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال له: أخبرني عمّا يجوز السّجود عليه و عمّا لا يجوز، قال: «السّجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت
[١]. الكافي ٣: ٣٣٢ ح ١١، التّهذيب ٢: ٣٠٥ ح ١٢٣٤، الاستبصار ١: ٣٣٥ ح ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٢.
[٢]. في الفقيه: أنبتت.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٣٤ ح ٩٢٤، و ص ٣١٣ ح ١٢٧٤، علل الشّرائع: ٣٤١، الفقيه ١: ١٧٤ ح ٨٢٦، الوسائل ٣:
٥٩٢ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ح ٢.