الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٦ - الفصل السادس في أوقات النوافل الليلية، و تقديمها و تأخيرها، و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا
صلّيتهما و عليّ ليل، فإن نمت و لم يطلع الفجر أعدتهما»[١].
الحادي عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجر، إنّهما من صلاة اللّيل ثلاثة عشر ركعة صلاة اللّيل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة»[٢].
الثّاني عشر: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟
قال: «يؤخّرهما»[٣].
الثّالث عشر: ليث المراديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار، صلاة اللّيل في أوّل اللّيل؟ قال: «نعم، نعم[٤] ما رأيت، و نعم ما صنعت»، قال: و سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد، فيعجّل صلاة اللّيل و الوتر في أوّل اللّيل؟ قال: «نعم»[٥].
الرابع عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل، و كان بك علّة أو أصابك برد، فصلّ و أوتر من أوّل اللّيل في السّفر»[٦].
الخامس عشر: أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبد اللّه ٧ فيما بين مكّة
[١]. التّهذيب ٢: ١٣٥ ح ٥٢٧، الاستبصار ١: ٢٨٥ ح ١٠٤٤، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٨.
[٢]. التّهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٣، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣١، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٤٠ ح ١٤٠، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤]. ليس في ص، ج.
[٥]. الفقيه ١: ٣٠٢ ح ١٣٨٢، التّهذيب ٢: ١١٨ ح ٤٤٦، الاستبصار ١: ٢٧٩ ح ١٠١٤، الوسائل ٣: ١٨١ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ١.
[٦]. الفقيه ١: ٢٨٩ ح ١٣١٥، الوسائل ٣: ١٨١ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٢.