الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٦٤ - الفصل الثاني في حكم القران بين السورتين، و قراءة سور العزائم في الصلاة تسعة أحاديث
اللّيل بالسّورتين و الثلاث؟ فقال: «ما كان من صلاة اللّيل فاقرأ بالسّورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النّهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة»[١].
الخامس: محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة، فينساها حتّى يركع و يسجد، قال: «يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم»[٢].
السّادس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن إمام قرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: «يقدّم غيره[٣]، فيتشهّد و يسجد و ينصرف[٤]، و قد تمّت صلاتهم»[٥].
السّابع: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، (قال: سألته)[٦] عن الرّجل يقرأ السّجدة في آخر السّورة، قال: «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ يركع و يسجد»[٧].
الثّامن: من الموثّقات؛ زرارة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة، أمّا النّافلة فلا بأس»[٨].
[١]. التّهذيب ٢: ٧٣ ح ٢٦٨، الوسائل ٤: ٧٤١ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٤.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٩٢ ح ١١٧٦، مستطرفات السّرائر: ٣١ ح ٢٨، الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٣]. الظّاهر أنّ الضمير عائد إلى مقدّم، و يمكن عوده إلى الإمام بمعنى أنّه يقطع الصّلاة بالتسليم، و كذا ذهب إليه الشّهيد في الذكرى.« منه ;».
[٤]. في المصادر زيادة: هو.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٩٣ ح ١١٧٨، قرب الإسناد: ٩٤، الوسائل ٤: ٨٨٠ الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٤.
[٦]. في المصادر: أنه سأل.
[٧]. الكافي ٣: ٣١٨ ح ٥، التّهذيب ٢: ٢٩١ ح ١١٦٧، الاستبصار ١: ٣١٩ ح ١١٨٩، الوسائل ٤: ٧٧٧ الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٨]. التّهذيب ٢: ٧٢ ح ٢٦٧، الوسائل ٤: ٧٤١ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٢.