الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الثّالث عشر: إسماعيل بن سعد[١] الأحوص. قال: سألت الرضا ٧ عن الصّلاة في جلود السّباع، فقال: «لا تصلّ فيها»، قال: و سألته هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا»[٢].
الرابع عشر: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن جلود الثّعالب[٣]، فقال: «ما أحبّ أن تصلّي[٤] فيها»[٥].
الخامس عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الفراء و السّمّور و السّنجاب و الثّعالب و أشباهه، قال: «لا بأس بالصّلاة فيه»[٦].
السّادس عشر: جميل، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصّلاة في جلود الثّعالب، فقال: «إذا كانت ذكيّة فلا بأس»[٧].
السّابع عشر: عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن لباس الفراء و السّمّور و الفنك[٨] و الثّعالب و جميع الجلود، قال: «لا بأس بذلك»[٩].
[١]. في التّهذيب زيادة: ابن.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠٠ ح ١٢، التّهذيب ٢: ٢٠٥ ح ٨٠١، الوسائل ٣: ٢٥٧ الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٣]. في المصادر زيادة: أيصلّي فيها؟
[٤]. في المصادر: أصلّي.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٠٥ ح ٨٠٣، الاستبصار ١: ٣٨١ ح ١٤٤٣، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٥، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٩، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٠٦ ح ٨٠٩، الاستبصار ١: ٣٨٢ ح ١٤٤٧، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ من لباس المصلّي ح ٩.
[٨]. الفنك دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصّقالية( حياة الحيوان) ٢: ١٧٥.
[٩]. التّهذيب ٢: ٢١١ ح ٨٢٦، الاستبصار ١: ٣٨٥ ح ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.