الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٨ - الصلاةفي جلود الثعالب
و ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الصّلاة في ثوب ديباج، فقال: «ما لم يكن فيه التّماثيل فلا بأس»[١] محمول على غير المحض، أو حال الحرب، كما قاله الشّيخ[٢].
و أمّا ما لا يتمّ فيه الصّلاة من الحرير، فتستمع الكلام فيه.
[الصلاةفي جلود الثّعالب]
و ما تضمّنه الحديث الرابع عشر من قوله ٧ في جلود الثّعالب: «ما أحبّ أن يصلّى فيها»، و إن كان ظاهره الكراهة، محمول على عدم الجواز، فإنّ المنع من الصّلاة فيها و في أوبارها، و كذلك في جلود سائر ما لا يؤكل لحمه و أوباره، هو المعروف من مذهب الأصحاب.
و قد دلّ عليه الحديث الثّامن عشر و الخامس و العشرون، و[٣] تضمّنته أحاديث أخرى غير نقيّة السّند. كما رواه محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا ٧ عن جلود الثّعالب الذكيّة، فقال: «لا تصلّ فيها»[٤].
و ما رواه عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك من وبر الأرانب، فهل يجوز الصّلاة فيها[٥] من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب ٧:
«لا يجوز الصّلاة فيه»[٦].
[١]. التّهذيب ٢: ٢٠٨ ح ٨١٥، الاستبصار ١: ٣٨٦ ح ١٤٦٥، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ١٠.
[٢]. أنظر الخلاف ١: ٥٠٤ المسألة ٢٤٥ و ص ١: ٦٤٩ المسألة ٤٢٢.
[٣]. في س زيادة: ما.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٤، الاستبصار ١: ٣٨١ ح ١٤٤٥، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٥]. في المصادر: في وبر الأرانب.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٠٦ ح ٨٠٦، الاستبصار ١: ٣٨٣ ح ١٤٥١، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٣، و الباب ١٤ ح ٣.