الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥٤ - الفصل الأول في قراءة الحمد و السورة، و تحريم قول«آمين» تسعة عشر حديثا
الثّالث عشر: إسماعيل بن الفضل، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧[١] فقرأ فاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة، فلمّا سلّم التفت إلينا و قال: «إنّما[٢] أردت أن أعلّمكم»[٣].
الرّابع عشر: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أيقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين؟ فقال: «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات»[٤].
الخامس عشر: سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرّضا ٧، قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة، هل يجزيه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السّورة؟ قال: «يقرأ الحمد، ثمّ يقرأ ما بقي من السّورة»[٥].
السّادس عشر: زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الّذي غلط فيه و يمضي في قراءته، أو يدع تلك السّورة و يتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: «كلّ ذلك لا بأس به، و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع»[٦].
السّابع عشر: معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أقول «آمين» إذا قال الإمام، «غير المغضوب عليهم و لا الضّالّين»؟ قال: «هم اليهود و النّصارى»[٧].
[١]. في المصادر زيادة: أو أبو جعفر ٧.
[٢]. في التّهذيب: أما إنّي، و في هامش الوسائل: إنّي إنّما.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٩٤ ح ١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦ ح ١١٧٦، الوسائل ٤: ٧٣٨ الباب ٥ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٧١ ح ٢٦٢، الاستبصار ١: ٣١٥ ح ١١٧٣، الوسائل ٤: ٧٣٩ الباب ٦ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٣، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٩٥ ح ١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦ ح ١١٧٧، الوسائل ٤: ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٦، بتفاوت يسير.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٩٣ ح ١١٨١، الوسائل ٤: ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٧.
[٧]. التّهذيب ٢: ٧٥ ح ٢٧٨، الاستبصار ١: ٣١٩ ح ١١٨٨، الوسائل ٤: ٧٥٢ الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٢.