الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٤ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا
الخامس عشر: من الحسان: ابن أبي عمير[١]، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«من (اعتمّ و لم يدر العمامة تحت حنكه)[٢] فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»[٣].
السّادس عشر: زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «و إيّاك و التحاف الصّمّاء»، قلت: و ما التحاف الصّمّاء؟ قال: «أن تدخل الثّوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد»[٤].
السّابع عشر: حمّاد بن عيسى، قال: كتب الحسن بن يقطين إلى العبد الصّالح ٧:
هل يصلّي الرجل الصّلاة و عليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: «نعم»[٥].
الثّامن عشر: من الموثّقات: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»[٦].
التّاسع عشر: حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «تكره الصّلاة في
[١]. في س: عمر.
[٢]. في المصادر: تعمّم و لم يحنّك.
[٣]. الكافي ٦: ٤٦٠ ح ٧، التّهذيب ٢: ٢١٥ ح ٨٤٦، الوسائل ٣: ٢٩١ الباب ٢٦ من لباس المصلّي ح ١ و ٢.
و الظّاهر أن هذا الحديث ملفّق من حديثين أوّلهما: عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد اللّه ٧ قال:« من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه». و الثّاني: عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من تعمّم و لم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه».
[٤]. الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٤، التّهذيب ٢: ٢١٤ ح ٨٤١، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٤، الفقيه ١: ١٦٨ ح ٧٩٢، الوسائل ٣: ٢٩٠ الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢١٥ ح ٨٤٤، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٧، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٧.
[٦]. الفقيه ١: ١٧٣ ح ٨١٤، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٥.