الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١١ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا
الفصل الرابع في نبذ متفرّقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: «لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها»[١].
الثّاني: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف»[٢].
الثّالث: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه[٣] ٧، قال: «إذا لبس السّراويل جعل[٤] على عاتقه شيئا، و لو حبلا»[٥].
الرابع: عبد اللّه بن سنان، قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل ليس معه إلّا
[١]. التّهذيب ٢: ٣٦٦ ح ١٥٢١، الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٣، الوسائل ٣: ٣٢٩ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢]. الفقيه ١: ١٦٦ ح ٧٨٣، الوسائل ٣: ٣٣٠ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٣]. في الكافي: عن أحدهما.
[٤]. في الكافي: فليجعل.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢١٦ ح ٨٥١، الكافي ٣: ٣٩٣ ح ١، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ذيل ح.