الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٢ - شرح بعض الفاظ الاحاديث
و عند الشّيخين[١] و ابن حمزة[٢] و أبي الصّلاح[٣] على التحريم، بل ادّعى عليه الشّيخ الإجماع، و هو ظاهر الأحاديث الأخر، و القول به غير بعيد.
و قد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل، أو مقدار عشرة أذرع. و زوال ذلك بالحائل يستفاد من الحديث السّابع، و ربّما يستنبط من الحديث التاسع أيضا.
[شرح بعض الفاظ الاحاديث]
و الكوا: جمع كوّة- بالتشديد- و هي الرّوزنة، و أمّا زوال ذلك بتباعد مقدار عشرة أذرع ففي كلام بعضهم أنّه يستفاد من الحديث السّابع عشر، و أنت خبير بأنّه إنّما تضمّن[٤] التباعد بأكثر من العشرة.
و تفسير قوله ٧ في الحديث العاشر: «فإن كان بينهما شبر أجزأه» بما إذا كان الرجل متقدّما للمرأة بمقدار شبر، مذكور في التهذيب[٥] في آخر هذا الحديث، فيحتمل أن يكون الشّيخ ; هو المفسّر لذلك، جمعا بين هذا الحديث و الحديث السّابع عشر[٦] المتضمّن وجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع إن صلّت قدّامه و عن يمينه أو عن يساره، و عدم اشتراط التباعد إذا صلّت خلفه، و لو بحيث تصيب ثوبه. و يحتمل أن يكون المفسّر لذلك محمّد بن مسلم، بأن يكون فهم ذلك من الإمام ٧ بقرينة حاليّة أو مقاليّة. و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير، و اختار جعل السّتر في الحديث[٧]
[١]. المفيد في المقنعة ١٥٢، الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية ١٠٠- ١٠١.
[٢]. الوسيلة: ٨٩.
[٣]. الكافي في الفقه: ١٢٠.
[٤]. في ح: يتضمّن.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٣٠ ح ١١٣.
[٦]. في ب، م، ص: التاسع عشر.
[٧]. في س: الحد.