الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٢ - تضمن الحديث التاسع عشر العشرون أمورا
و قال شيخنا في الذكرى: الأشبه المنع، و استثناء ذلك إنّما ثبت في النّجاسة، و هي مانع عرضيّ. ثمّ إنّه أجاب عن هذا الحديث أوّلا بضعف المكاتبة، و ثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر، فلا يلزم منه جواز الصّلاة فيما أتّخذ من الوبر[١]، انتهى كلامه. و فيه ما فيه؛ للتصريح في الحديث بأنّ التّكّة من وبر الأرانب، فلا تغفل.
الثّالث: تحريم الصّلاة فيما لا تتمّ فيه من الحرير، و هو مذهب الصّدوق و المفيد[٢] و ابن الجنيد[٣]، و العلّامة في المختلف و المنتهى[٤]، و شيخنا في البيان[٥]، و لعلّه الأقوى.
و الصّدوق بالغ في ذلك، فمنع من الصّلاة في تكّة رأسها من إبريسم[٦].
و يؤيّدهم إطلاق المنع من الصّلاة في الحرير في الحديث الحادى و العشرين.
و يشهد لهم الحديث الخامس و العشرون المتضمّن للمنع من الصّلاة في كلّ شيء يخرج من غير مأكول اللّحم.
و يساعدهم الحديث الثّلاثون المتضمّن للمنع من الصّلاة في ثوب علمه ديباج.
و ذهب الشّيخ في النّهاية و المبسوط[٧] و أبو الصّلاح[٨] إلى الجواز، و به قال جماعة من المتأخّرين[٩].
[١]. الذكرى ٣: ٤٠.
[٢]. الفقيه ١: ٢٦٤، المقنعة: ١٥٠.
[٣]. نقله عنه العلّامة في المختلف ٢: ٨٠.
[٤]. المختلف ٢: ٨٠، المنتهى ٤: ٢٢٤.
[٥]. البيان: ١٢٠ و ١٢٨.
[٦]. الفقيه ١: ١٧٢ ذيل الحديث ١٨٠.
[٧]. النّهاية: ٩٦، المبسوط ١: ٨٢.
[٨]. الكافي في الفقه: ١٤٠٠.
[٩]. كابن البرّاج في المهذّب ١: ٧٤ و ٧٥، و المحقّق في المعتبر ٢: ٨٩، و العلّامة في المختلف ٢: ١٠٤.