الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٤ - تضمن الحديث العشرون أحكاما أربعة
و مال إليه شيخنا في الذكرى[١] و قال: إنّ كثيرا من الأصحاب[٢] اقتصروا على السّواد في الكراهة[٣].
و نقل عن العلّامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى[٤] السّواد و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة، و ما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التّذكرة[٥].
أمّا الألوان الضّعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب رحمهم اللّه عدم كراهتها مطلقا.
[كراهة الصلاة فى السواد]
و لا يبعد استثناء السّواد منها، فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا؛ لإطلاق الأخبار الواردة فيه.
و قد استثنوا من السّواد الخفّ و العمامة و الكساء؛ لما رواه في الكافي عن الصّادق ٧ من استثناء هذه الثّلاثة من السّواد المكروه[٦].
و لا تلحق القلنسوة بالعمامة؛ لما رواه في الكافي أيضا عنه ٧ من النّهي عن الصّلاة في القلنسوة السّوداء؛ لأنّها لباس[٧] أهل النّار[٨].
[تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة]
و قد تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة:
الأوّل: المنع من الصّلاة في الخاتم الحديد.
[١]. الذكرى ٣: ٥٦.
[٢]. أنظر النّهاية ٩٧، المراسم ٦٢، الوسيلة ٨٥، نهاية الأحكام ٢: ٣٨٧.
[٣]. في كلام الجماعة من الأصحاب أنّ كراهة المعصفر و المزعفر مخصوصة بالرجال دون النّساء.« منه ;».
[٤]. في ح: حتّى.
[٥]. التذكرة ٢: ٥٠١.
[٦]. الكافي ٣: ٤٠٣ ح ٢، عن أبي عبد اللّه ٧:« يكره في الصّلاة إلّا في ثلاث الخفّ و العمامة و الكساء».
[٧]. في س: من لبس.
[٨]. الكافي ٣: ٤٠٣ ح ٣٠، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السّوداء؟ فقال:
« لا تصلّ فيها؛ فإنها لباس أهل النّار».