الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٨ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه[١]؟ قال: «إذا يبست فلا بأس»[٢].
الثّامن عشر: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن ٧: إنّا كنّا في البيداء في آخر اللّيل، فتوضّأت و استكت و أنا أهمّ بالصّلاة، ثمّ كأنّه دخل قلبي شيء، فهل يصلّى في البيداء في المحمل؟ قال: فقال: «لا تصلّ في البيداء». قلت: و أين حدّ البيداء؟ فقال: «كان جعفر ٧ إذا بلغ ذات الجيش جدّ في المسير، و لا يصلّي حتّى يأتي معرّس النّبيّ ٦». قلت: و أين ذات الجيش؟ فقال: «دون الحفيرة بثلاثة أميال»[٣].
التاسع عشر: أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير ٧، قال: قلت له: تحضر الصّلاة و الرجل بالبيداء، قال: «يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي»[٤].
العشرون: معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: « (الصّلاة تكره)[٥] في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصّلاصل، و ضجنان».
و قال: «لا بأس أن يصلّى بين الظّواهر و هي الجوادّ جوادّ الطّرق، و يكره أن يصلّى في الجوادّ»[٦].
الحادي و العشرون: من الموثّقات؛ الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا ٧،
[١]. في س: عليها.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، قرب الإسناد: ٩٧، مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ ح ١٢٢، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النّجاسات ح ٢، بتفاوت يسير.
[٣]. الكافي ٣: ٣٨٩ ح ٧، التّهذيب ٢: ٣٧٥ ح ١٥٥٨، المحاسن: ٣٦٥ ح ١١٤، الوسائل ٣: ٤٥٠ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. الكافي ٣: ٣٨٩ ح ٩، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣.
[٥]. في المصادر: اعلم أنّه تكره الصّلاة.
[٦]. التّهذيب ٥: ٤٢٥ ح ١٤٧٥، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٤.