الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠ - افضلية اول الوقت
الأمر المضيّق، و إنّما لها وقت واحد حين تزول الشّمس[١]»[٢].
الرابع: عبد اللّه بن سنان، (قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول)[٣]: «لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضله، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة»[٤].
الخامس: زرارة و الفضيل، قالا: قال أبو جعفر ٧: «إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها وجوبها، و وقت فوتها غيبوبة[٥] الشّفق»[٦].
السّادس: زيد الشّحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن وقت المغرب، فقال: «إنّ جبرئيل أتى النّبيّ ٦ لكلّ صلاة بوقتين، غير صلاة المغرب، فإنّ وقتها واحد، و وقتها وجوبها»[٧].
السّابع: زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «اعلم أنّ الوقت الأوّل أبدا أفضل، فعجّل[٨] الخير ما استطعت، و أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ ما داوم[٩] العبد عليه، و إن قلّ»[١٠].
[١]. الشمس: ليس في المصادر.
[٢]. التّهذيب ٣: ١٣ ح ٤٦، الوسائل ٥: ١٧ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٣.
[٣]. في الكافي: عن أبي عبد اللّه ٧ سمعته يقول.
[٤]. الكافي ٣: ٢٧٤ ح ٣، التّهذيب ٢: ٣٩ ح ١٢٤، الاستبصار ١: ٢٤٤ ح ٨٧٠، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣، بتفاوت.
[٥]. في الكافي: سقوط.
[٦]. الكافي ٣: ٢٨٠ ح ٩، الوسائل ٣: ١٣٧ الباب ١٨ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٧]. الكافي ٣: ٢٨٠ ح ٨، التّهذيب ٢: ٢٦٠ ح ١٠٣٦، الاستبصار ١: ٢٤٥ ح ٨٧٣، و ص ٢٧٠ ح ٩٧٥، الوسائل ٣: ١٣٦ الباب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١.
[٨]. في التّهذيب: فنجعل.
[٩]. في التّهذيب: مادام.
[١٠]. الكافي ٣: ٢٧٤ ح ٨، التّهذيب ٢: ٤١ ح ١٣٠، الوسائل ٣: ٨٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٠.