الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٧ - الفصل السابع في أوقات القضاء و التنفل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا
و إن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة.
و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر، فصلّ العشاء الآخرة.
و إن كنت[١] ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثّانية من الغداة فانوها العشاء، ثمّ قم فصلّ الغداة و أذّن و أقم.
و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء. و ان خشيت أن تفوتك الغداة (إن بدأت بهما)[٢] فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب و العشاء. ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشّمس». قال: قلت: لم ذاك؟ قال: «لأنّك لست تخاف فوته»[٣].
السّابع: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: أصلّي نافلة و عليّ فريضة، أو في وقت فريضة؟ قال: «لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان[٤] لك أن تتطوّع حتّى تقضيه»؟ قال: (قلت: لا)[٥]. قال: «فكذلك الصّلاة» قال: فقايسني و ما كان يقايسني[٦].
الثّامن: عمر بن يزيد، أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرّواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي
[١]. في س زيادة: قد.
[٢]. ليس في م.
[٣]. الكافي ٣: ٢٩١ ح ١، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤]. في ح: ما كان.
[٥]. ليس في س، ج.
[٦]. روض الجنان: ١٨٤. مستدرك الوسائل ٣: ١٦٠ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ح ٣.