الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٨ - معرفة اوقات الصلوات
«يؤخّرهما»[١].
الرابع: أبو بصير ليث المراديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ فقلت: متى يحرم الطّعام على الصّائم، و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: «إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطّعام على الصّائم، و تحلّ الصّلاة[٢] صلاة الفجر»، قلت: أ و لسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس؟ قال: «هيهات! أين تذهب؟! تلك صلاة الصّبيان»[٣].
الخامس: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «وقت الفجر حين ينشقّ الفجر»- و ساق الحديث الأوّل إلى قوله- «أو نام و لم يذكر، أو سها»[٤].
السّادس: عليّ بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الصّبح هو الّذي إذا رأيته معترضا كأنّه بياض[٥] سوراء»[٦].
السّابع: من الموثّقات؛ عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تفوت الصّلاة من أراد الصّلاة، لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس، و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس»[٧].
[١]. التّهذيب ٢: ٣٤٠ ح ١٤٠٩، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢]. لفظتا« تحلّ الصّلاة» في كلام الراوي و الإمام ٧ من الحلول، أي تصير حالّة، و يحتمل أن يكون من الحلّ أي تصير حلالا، لكنّه لا يخلو من بعد و الأوّل أولى.« منه ;».
[٣]. الفقيه ٢: ٨١ ح ٣٦١، التّهذيب ٤: ١٨٥ ح ٥١٤، الوسائل ٣: ١٥٢ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٨ ح ١٢٠، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠١، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١.
[٥]. في م: نياض. النّباض- بالنّون و الباء الموحّدة و الضّاد المعجمة-: أصله نبض الماء إذا سال، و ربّما قرئ بالباء الموحّدة ثم الياء المثّناة من تحت.« منه ;». سوراء: موضع في العراق في أرض بابل،( معجم البلدان ٣:
٢٧٨).
[٦]. الفقيه ١: ٣١٧ ح ١٤٤٠، الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٣ و ٤: ٩٨ ح ٢، التّهذيب ٢: ٣٧ ح ١١٨، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٧، التّهذيب ٤: ١٨٥ ح ٥١٥، الوسائل ٣: ١٥٣ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ٢، بتفاوت يسير.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٥، الاستبصار ١: ٢٦٠ ح ٩٣٣، الفقيه ١: ٢٣٢ ح ١٠٣٠، الوسائل ٣: ١١٦. الباب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.