الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤٥ - شرح ما تضمنه الاحاديث
و شيخنا في الذّكرى[١]، و جماعة[٢] على العموم، و بعضهم نصّ على شمول النّوافل أيضا، و لا بأس به؛ لإطلاق الأخبار.
و قال المرتضى رضي اللّه عنه في المسائل المحمّدية باختصاصها بالفرائض دون النّوافل[٣].
و قال عليّ بن بابويه ; باختصاصها بستّة مواضع: أوّل كلّ فريضة، و أوّل ركعة من صلاة اللّيل، و في المفردة من الوتر، و أوّل ركعة من نافلة الزّوال، و أوّل ركعة من نوافل المغرب، و أوّل ركعتي الإحرام[٤]. و زاد الشّيخان على هذه الستّة سابعا و هو الوتيرة[٥].
و ما تضمّنه الحديث الثّاني[٦] عشر من أنّ العلّة في جريان السنّة[٧] بالتكبيرات السّبع هي قصّة الحسين ٧، مشهور بين الطّائفة[٨].
و روى هشام بن الحكم، عن الكاظم ٧ سببا آخر، و هو أنّ النّبيّ ٦ لمّا أسري به إلى السّماء قطع سبعة حجب، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة، حتّى وصل إلى منتهى الكرامة[٩].
[١]. الذكرى ٣: ٢٦٢- ٢٦٣.
[٢]. المسالك ١: ١٩٨، المدارك ٣: ٣٢١.
[٣]. التذكرة ٣: ١١٩، جامع المقاصد ٢: ٢٤١.
[٤]. الفقيه ١: ٣٠٧.
[٥]. الشّيخ المفيد في المقنعة ١٧، و الشّيخ الطّوسيّ في المبسوط ١: ١٠٤، و النّهاية ٧٣.
[٦]. في م، س: الثّالث.
[٧]. في ص: السّتة.
[٨]. الفقيه ١: ١٩٩ ح ٩١٨، علل الشّرائع: ٣٣٢ ح ٢ الباب ٣٠، الوسائل ٤: ٧٢٢ الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح ح ٤.
[٩]. الفقيه ١: ١٩٩ ح ٩١٩، الوسائل ٤: ٧٢٢ الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح ح ٥.