الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤١٦ - بعض آداب الركوع
و إلى الاجتزاء بمطلق الذّكر ذهب الشّيخ في المبسوط[١]، و الحلّيّون الأربعة: ابن إدريس[٢] و سبطه يحيى[٣] و المحقّق[٤] و العلّامة[٥] قدّس اللّه أرواحهم، و يدلّ عليه الحديث السّابع و التّاسع و العاشر. و ستسمع الكلام في ذلك في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى.
و قد تضمّن الحديث الحادي عشر و الثّاني عشر رفع اليدين عند الهويّ للرّكوع و السّجود و عند الرّفع، من غير تقييد بالإتيان بالتّكبير.
و ظاهرهما استحباب رفع اليدين و إن ترك التّكبير، كما قاله شيخنا في الذّكرى[٦].
و قد تضمّنا أيضا رفعهما عند رفع الرّأس من الرّكوع.
قال شيخنا في الذّكرى[٧]: لم أقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرّفع من الرّكوع إلّا ابني بابويه[٨] و صاحب الفاخر[٩]، و نفاه ابن أبي عقيل[١٠] و الفاضل[١١]، و هو ظاهر ابن الجنيد[١٢].
ثم قال: و الظّاهر استحبابه؛ لصحّة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم «أنّ الرّفع
[١]. المبسوط ١: ١١١.
[٢]. السّرائر ١: ٢٢٤.
[٣]. الجامع للشرائع: ٨٣.
[٤]. المعتبر ٢: ١٩٥.
[٥]. المنتهى ٥: ١١٩، المختلف ٢: ١٨١.
[٦]. الذكرى ٣: ٣٧٩- ٣٨٠.
[٧]. الذكرى ٣: ٣٧٩.
[٨]. الفقيه ١: ٣٠٥. الهداية: ٣٩.
[٩]. نقله عنه الشهيد في الذكرى ٣: ٣٨٠.
[١٠]. نقله عنه الشهيد في الذكرى ٣: ٣٨٠.
[١١]. المنتهى ٥: ١٣١.
[١٢]. نقله عنه الشهيد في الذكرى ٣: ٣٨٠.