الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٦ - الفصل الأول في وجوب ستر العورة في الصلاة و حكم فاقد الساتر، و ما يلحق بذلك اثنا عشر حديثا
الثّالث: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: «يتقدّمهم الأمام بركبتيه، و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس»[١].
الرّابع: محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر ٧ صلّى في إزار واحد ليس بواسع[٢] عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال:
«إذا كان كثيفا فلا بأس، و المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة إذا كان الدّرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا»، قلت: رحمك اللّه، الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع»[٣].
الخامس: زياد بن سوقة، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد و أزراره محلولة[٤]، إنّ دين محمّد ٦ حنيف»[٥].
السّادس: عبيد بن زرارة[٦]، قال: صلّى بنا أبو جعفر ٧ في ثوب واحد[٧].
السّابع: زرارة، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة، قال:
«درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلّل بها»[٨].
الثّامن: عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن ٧، قال: «ليس على الإماء أن
[١]. التّهذيب ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٣، الوسائل ٣: ٣٢٨ الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢]. في المصادر زيادة: قد.
[٣]. الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٢، التّهذيب ٢: ٢١٧ ح ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٤]. في الكافي: محللة.
[٥]. الفقيه ١: ١٧٤ ح ٨٢٣، التّهذيب ٢: ٣٥٧ ح ١٤٧٧، الاستبصار ١: ٣٩٢ ح ١٤٩٢، الكافي ٣: ٣٩٥ ح ٨، الوسائل ٣: ٢٨٥ الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦]. في المصادر زيادة: عن أبيه.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢١٦ ح ٨٤٨، الوسائل ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٨]. التّهذيب ٢: ٢١٧ ح ٨٥٣، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٨، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٩.