الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٨ - الفصل السابع في أوقات القضاء و التنفل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا
أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم في الإقامة»، فقال له: النّاس يختلفون في الإقامة، قال: «المقيم الّذي يصلّي معه»[١].
التاسع: من الحسان، زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك، فإنّ اللّه عز و جل يقول: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي[٢]، و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك فاتتك الّتي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها»[٣].
العاشر: محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إذا دخل وقت الفريضة، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، و إنّما أخرّت الظّهر ذراعا لمكان[٤] صلاة الأوّابين»[٥].
الحادي العاشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل أمّ قوما في العصر، فذكر و هو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأولى، قال: «فليجعلها الأولى الّتي فاتته، و يستأنف بعد صلاة العصر، و قد قضى القوم صلاتهم»[٦].
الثّاني العاشر: الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»[٧].
[١]. الفقيه ١: ٢٥٢ ح ١١٣٦، التّهذيب ٣: ٢٨٣ ح ٨٤١، الوسائل ٣: ١٦٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٢]. طه ٢٠/ ١٤.
[٣]. التّهذيب ٢: ١٧٢ ح ٦٨٦ و ٢٦٨ ح ١٠٧٠، الاستبصار ١: ٢٨٧ ح ١٠٥١، الوسائل ٣: ٢٠٩ الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٤]. في الكافي: من عند الزوال من أجل بدل لمكان.
[٥]. الكافي ٣: ٢٨٩ ح ٥ و ٦، الوسائل ٣: ١٦٧ الباب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٢، بتفاوت يسير.
[٦]. الكافي ٣: ٢٩٤ ح ٧، التّهذيب ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٢، الوسائل ٣: ٢١٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٧]. التّهذيب ٢: ١٧٣ ح ٦٩١، الاستبصار ١: ٢٩ ح ١٠٦٢، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.