الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٧ - معرفة اوقات الصلوات
الفصل الخامس في وقت صلاة الصّبح سبعة أحاديث:
[معرفة اوقات الصلوات]
الأوّل: من الصّحاح؛ ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك[١] النّجوم، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة»[٢].
الثّاني: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان رسول اللّه ٦ يصلّي الصّبح- و هي الفجر- إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا»[٣].
الثّالث: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال:
[١]. في ب، ص، ح: تشبك.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٩ ح ١٢٣، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠٣، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٦ ح ١١١، الاستبصار ١: ٢٧٣ ح ٩٩٠، الوسائل ٣: ١٥٤ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ٥.