الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا
قال: «نعم، و لا يقيم إلّا و هو قائم»[١].
الرابع: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد[٢] على الأوّل الّذي أخّره حتّى يمضي على آخره»[٣].
الخامس: جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة، أ عليها أذان و إقامة؟ فقال: «لا»[٤].
السّادس: زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧ النّساء عليهنّ أذان[٥]؟ فقال: «إذا شهدت الشّهادتين فحسبها»[٦].
السّابع: عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تؤذّن للصلاة، فقال: «حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه»[٧].
الثّامن: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظهر ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة»[٨].
[١]. التّهذيب ٢: ٥٦ ح ١٩٤، الاستبصار ١: ٣٠٢ ح ١١١٨، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٥.
[٢]. في الكافي: عاد.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٨٠ ح ١١١٥، الكافي ٣: ٣٠٥ ح ١٥، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٣٣ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٥٧ ح ٢٠٠، الكافي ٣: ٣٠٥ ح ١٨، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٥]. في س، ص: إقامة.
[٦]. التّهذيب ٢: ٥٧ ح ٢٠١، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٢.
[٧]. التّهذيب ٢: ٥٨ ح ٢٠٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٨]. التّهذيب ٢: ٢٨٢ ح ١١٢٢، الوسائل ٤: ٦٦٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.