الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٤ - الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك ثلاثة و عشرون حديثا
الخامس: معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس، و هم أخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال: «نعم». قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزارا و رداءا من السّابريّ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة[١]. و قد مرّ هذا الحديث و ما قبله في إزالة النّجاسات.
السّادس: عبد اللّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللّه ٧ عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ و يشرب الخمر فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال:
«لا يصلّي فيه حتّى يغسله»[٢].
السّابع: عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في ثوب المجوسيّ، فقال: «يرشّ بالماء»[٣].
الثّامن: العلاء، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشّيء ينجّسه، فينسى أن يغسله، فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصّلاة؟ قال:
«لا يعيد، قد مضت الصّلاة و كتبت له»[٤].
التاسع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر و هو في الصّلاة[٥]، كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دخل
[١]. التّهذيب ٢: ٣٦٢ ح ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠٥ ح ٥، التّهذيب ٢: ٣٦١ ح ١٤٩٤، الاستبصار ١: ٣٩٣ ح ١٤٩٨، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٦٢ ح ١٤٩٨، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النّجاسات ح ٣.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٢٣ ح ١٣٤، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤٢، الوسائل ٢: ١٠٦٤ الباب ٤٢ من أبواب النّجاسات ح ٣.
[٥]. في المصادر: في صلاته.