الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤١٩ - الفصل الثاني في السجود تسعة و عشرون حديثا
ذلك؟ قال: «لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض»[١].
الرّابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧، أنه قال: «اسجد[٢] على المروحة أو على عود أو سواك[٣]»[٤].
الخامس: زرارة عن أبي جعفر ٧، «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتّكبير، و خرّ ساجدا، و ابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك، تضعهما معا، و لا تفترش ذراعيك افتراش السّبع ذراعيه، و لا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك و فخذيك و لكن تجنّح بمرفقيك، و لا تلزق كفّيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا، و ابسطهما على الأرض بسطا، و اقبضهما إليك قبضا، و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، و لا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، و لكن أضممهنّ إليك جميعا»[٥].
و قد مرّ هذا الحديث و تاليه في المقصد الأول.
السادس: حمّاد بن عيسى في وصف سجود الصّادق ٧: «ثمّ كبّر و هو قائم
[١]. التّهذيب ٣١٣ ح ١٢٧٦، مسائل عليّ بن جعفر: ٢٣٩ ح ٥٦٠، الوسائل ٤: ٦٠٦ الباب ١٤ من أبواب السجود ح ٥.
[٢]. في المصادر: و على سواك و عود.
[٣]. في المصادر:« و» بدل« أو» في الموضعين.
[٤]. الفقيه ١: ٢٣٦ ح ١٠٣٩، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٤ من أبواب السجود قطعة من ح ١، بتفاوت يسير. و في حاشية ح ذكر زيادة: ابن أبي عمير عن أبي جعفر، قال: سألته عن المريض، فقال:« يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه، هو أفضل من الإيماء، إنّ ما ذكره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي تعبد من دون اللّه، و أنّا لم نعبد غير اللّه، فنسجد على المروحة أو على عود، أو على سواك».
[٥]. الكافي ٣: ٣٣٤ ح ١، الوسائل ٤: ٦٧٥ الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح ٣.