الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٠ - السجدة على الطبري
المرتضى رضي اللّه عنه على ما ذهب إليه في بعض رسائله من جواز السّجود على ثوب منسوج من قطن أو كتّان[١].
و يؤيّده روايات متكثّرة لكنها غير نقيّة السّند، كما رواه داود الصّرميّ، قال: سألت أبا الحسن الثّالث ٧: هل يجوز السّجود على القطن و الكتان من غير تقيّة؟ فقال:
«جائز»[٢].
[السجدة على الثلج]
و ما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابه[٣]، قال: قلت لأبي جعفر ٧:
إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثّلج، أفنسجد عليه؟ فقال: «لا، و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتّانا»[٤].
و ما رواه الحسين بن عليّ بن كيسان الصّنعانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ٧ (أسأله عن)[٥] السّجود على القطن و الكتّان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب إليّ[٦]:
«ذلك جائز»[٧].
[السجدة على الطّبريّ]
و ما رواه ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن ٧ و أنا أصلّي على الطّبريّ[٨]، و قد
[١]. رسائل الشّريف المرتضى ١: ١٧٤.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٠٧ ح ١٢٤٦، الاستبصار ١: ٣٣٢ ح ١٢٤٦، الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦.
[٣]. في المصادر: أصحابنا.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٧، الاستبصار ١: ٣٣٢ ح ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦.
[٥]. في م، س: هل يجوز.
[٦]. في س، ص، ب: لي.
[٧]. التّهذيب ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٨، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥٣، الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٧.
[٨]. لعلّه كان منسوب إلى طبرستان، و طبرية، محرّكة: قرية بواسط، و قصبة بالأردنّ، و قد يقال في النّسبة إليها الطبرانيّ على غير القياس.( مجمع البحرين ٣: ٣٦).« منه ;».