الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٤ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك
جلد الميتة لا يطهر بالدّباغة ١٩١
جواز الصّلاة في ما لا تحلّه الحياة من الميتة ١٩٢
حكم الصّلاة في الجلود الّتي تشترى من أسواق المسلمين ١٩٣
جواز الصّلاة في الخزّ ١٩٥
حكم كلب الماء ١٩٦
كراهة أكل ثمن ثوب عبد اللّه تعالى فيه ١٩٧
لا تجوز الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ١٩٧
لا يجوز للرجل أن يصلّى في ثوب حرير إلا للضرورة ١٩٧
لا تجوز الصّلاة في جلود الثّعالب ١٩٨
حكم الصّلاة فيما لا تتمّ فيه الصّلاة ١٩٩
جواز الصّلاة في السّنجاب ١٩٩
حكم الصّلاة في الثّوب المكفوف بالدّيباج و الحرير ٢٠٣
حكم الصّلاة في الثّوب المحشوّ بالحرير ٢٠٦
جواز افتراش الحرير للرجل ٢٠٧
لا تجوز الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ٢٠٧
حكم الصّلاة في ثوب أصابه شيء من فضلات ما لا يؤكل لحمه ٢٠٨
لا يجوز للرجال لبس الذّهب مطلقا ٢٠٨
يجوز للنساء لبس الحرير مطلقا ٢٠٩
الفصل الرابع: في نبذ متفرّقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك
اثنا عشر حديثا ٢١١
استحباب الرّداء في الصّلاة ٢١٥
حكم الصّلاة في النّعل العربيّة ٢١٦
حكم الائتزاز فوق القميص حال الصّلاة ٢١٧