الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٣ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير
يجب على الرّجل ستر القبل و الدّبر في الصّلاة ١٥٨
يجب على المرأة ستر كلّ بدنها في الصّلاة ما عدا الوجه و الكفّين ١٥٨
حكم فاقد السّتر ١٥٩
لا يجب على الأمة أن تستر رأسها ١٦٠
صلاة الإمام العاري إيماء ١٦٠
حكم صلاة الحرّة المكشوف رأسها ١٦١
الفصل الثّاني: في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك
ثلاثة و عشرون حديثا ١٦٢
حكم الصّلاة في الثّوب النّجس ١٦٩
حكم من رأى المنّي قبل الصّلاة أو بعدها ١٧٢
حكم من علم بالنّجاسة بعد الصّلاة ١٧٣
الطّهارة الحدثيّة أشدّ من الطّهارة الخبثيّة ١٧٤
الجروح و القروح قبل البرء معفوّ عنه ١٧٦
الدّم إذا كان قدر الدّرهم معفوّ عنه إذا لم يكن من الدّماء الثّلاثة ١٧٧
حكم الدّم إذا كان مساويا للدرهم ١٧٨
معنى الدّرهم البغلّي ١٧٩
حكم الصّلاة في الثّوب النّجس لمن لا يجد غيره ١٨٠
حكم الصّلاة في الثّوبين المشتبهين ١٨١
جواز الصّلاة في المتنجّس الّذي لا تتمّ الصّلاة به وحده ١٨٢
الفصل الثّالث: في حكم الصّلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير
ثلاثون حديثا ١٨٤
حرمة الصّلاة في جلد الميتة ١٩١