الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الثاني في حكم القران بين السورتين، و قراءة سور العزائم في الصلاة تسعة أحاديث
الفصل الثّاني في حكم القران بين السّورتين، و قراءة سور العزائم في الصّلاة تسعة أحاديث[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في ركعة، فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة»[٢].
الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن القران بين السّورتين في المكتوبة و النّافلة، قال: «لا بأس»[٣].
الثّالث: زيد الشّحّام، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧، فقرأ الضّحى و ألم نشرح في ركعة[٤].
الرّابع: محمّد بن القاسم، قال: سألت عبدا صالحا: هل يجوز أن يقرأ في صلاة
[١]. ستّة من الصّحاح، و واحد من الحسان، و الأخيران موثّقان.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ٢: ٧٠ ح ٢٥٤، الاستبصار ١: ٣١٤ ح ١١٦٨، الوسائل ٤: ٧٤١ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٩٦ ح ١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٧ ح ١١٨١، الوسائل ٤: ٧٤٢ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٩.
[٤]. التّهذيب ٢: ٧٢ ح ٢٦٦، الاستبصار ١: ٣١٧ ح ١١٨٢، الوسائل ٤: ٧٤٣ الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.