الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٩ - نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه(و السجود عليه)
(بغير حامله)[١]، و المداد أجسام محسوسه مشتملة على اللّون[٢]، انتهى.
ثمّ كراهة السّجود على المكتوب، هل تشمل الأمّيّ و القارئ[٣] و ما إذا كان هناك مانع من البصر كالظّلمة مثلا أم لا؟
كلام الشّيخ في المبسوط يعطي الاختصاص بالقارئ الغير الممنوع من الرؤية[٤]، و إطلاق النّصّ يقتضي الشّمول.
[السّجود على الزجاج]
و ما تضمّنه الحديث العاشر من تعليله ٧ المنع من السّجود على الزجاج بكونه من الملح و الرمل و هما ممسوخان، ربّما يؤذن بالمنع من السّجود على الرمل، و الحمل على الكراهة محتمل.
و في كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الّذي يكره السّجود عليه بالمنهال.
و لعلّ الإطلاق أولى. و الظّاهر أن ورود النّصّ بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التّيمّم به. و في كلام بعض الأصحاب انّه لم يقف في ذلك على أثر[٥]، و هو كما ترى. و قد دلّ الحديث الحادي[٦] عشر على جواز افتراش الحرير للرجل، و ستسمع الكلام فيه في الفصل الثّالث من المقصد الآتي إن شاء اللّه تعالى.
[نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه (و السّجود عليه)]
و ما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من قوله ٧ في المصلّى: «فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه (و السّجود عليه)[٧]. ربّما يحتج بإطلاقه من جانب السّيد
[١]. في حاشية ح: إلّا بحامله.
[٢]. الذكرى ٣: ١٤٥.
[٣]. و القارئ: ليس في م.
[٤]. المبسوط ١: ٩٠.
[٥]. المدارك ٣: ٢٤٣.
[٦]. في س، ص: الثّاني.
[٧]. ليس في م.