الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠ - الصلاة المفروضة
السّابع: الفضيل بن يسار، و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه ٧ يقول: «كان رسول اللّه ٦ يصلّي من التطوّع مثل الفريضة، و يصوم من التّطوّع مثلي الفريضة»[١].
الثّامن: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟
قال: «لا، غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين، و لست أحسبهما من صلاة اللّيل»[٢].
التاسع: من الموثّقات؛ حنّان، قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه ٧، و أنا جالس، فقال له: أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول اللّه ٦، فقال: كان رسول اللّه ٦ يصلّي ثمان ركعات الزّوال، و أربعا الأولى، و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثماني صلاة اللّيل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و صلاة الغداة ركعتين»، قلت:
جعلت فداك، و إن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذّبني[٣] اللّه على كثرة الصّلاة؟
قال: «لا، و لكن يعذّب على ترك السّنّة»[٤].
العاشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «كان رسول اللّه ٦ يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعتا الفجر، في السّفر و الحضر»[٥].
[١]. الكافي ٣: ٤٤٣ ح ٣، التّهذيب ٢: ٤ ح ٣، الاستبصار ١: ٢١٨ ح ٧٧٣، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٤.
[٢]. الكافي ٣: ٤٤٣ ح ٦، التّهذيب ٢: ١٠ ح ١٩، الوسائل ٣: ٦٨ الباب ٢٧ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٣]. في الكافي: يعذّبني.
[٤]. الكافي ٣: ٤٤٣ ح ٥، التّهذيب ٢: ٤ ح ٤ ح ٤ الاستبصار ١: ٢١٨ ح ٧٧٤، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٦.
[٥]. الكافي ٣: ٤٤٦ ح ١٤، الوسائل ٣: ٦٧ الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ح ٦.