الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٠ - استحباب اتخاذ المصلي سترة
لا تصلّ بحياله»[١].
الخامس و العشرون: عبد اللّه بن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الشّاذ كونة يصيبها الاحتلام، أيصلّى عليها؟ فقال: «لا»[٢].
السّادس و العشرون: أبو بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الصّلاة في السّبخة، لم تكرهه؟ قال: «لأنّ الجبهة لا تقع مستوية»، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال «لا بأس»[٣].
السّابع و العشرون: سماعة قال: سألته عن الصّلاة في السّباخ، فقال: «لا بأس»[٤].
الثّامن و العشرون: أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في بيوت المجوس، فقال: «رشّ و صلّ»[٥].
التاسع و العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تصلّ[٦] في بيت فيه خمر أو مسكر»[٧].
[استحباب اتخاذ المصلّي سترة]
أقول: قد دلّ الحديث الأوّل على استحباب اتخاذ المصلّي سترة، و قد أجمع أصحابنا على ذلك، و قدّرت بمقدار ذراع تقريبا. و الظّاهر أنّها كما تستحبّ في
[١]. الكافي ٣: ٣٩٠ ح ١٥، التّهذيب ٢: ٢٢٥ ح ٨٨٨، الاستبصار ١: ٣٩٦ ح ١٥١٠، الفقيه ١: ١٦٥ ح ٧٧٦، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٢.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٦٩ ح ١٥٣٦، الاستبصار ١: ٣٩٣ ح ١٥٠١، الوسائل ٣: ١٠٤٥ الباب ٣٠ من أبواب النّجاسات ح ٦.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٢١ ح ٨٧٣، الوسائل ٣: ٤٤٨ الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٧.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٢١ ح ٨٧٢، الوسائل ٣: ٤٤٨ الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٨.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٢٢ ح ٨٧٧، الوسائل ٣: ٤٣٩ الباب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٣.
[٦]. في الوسائل: لا يصلّى.
[٧]. الكافي ٣: ٣٩٢ ح ٢٤، التّهذيب ٢: ٣٧٧ ح ١٥٦٨، الاستبصار ١: ١٨٩ ح ٦٦٠، الوسائل ٣: ٤٤٩ الباب ٢١ من أبواب مكان المصلّي ح ١.