الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الرابع في مكان السجود و اشتراط كونه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس أربعة عشر حديثا
السّابع: صفوان الجمّال، قال: «رأيت أبا عبد اللّه ٧ في المحمل يسجد على قرطاس، و أكثر ذلك يومئ إيماءا»[١].
الثّامن: عليّ بن مهزيار، قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن ٧ عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة[٢]، هل يجوز السّجود عليها أم لا؟ فكتب: «يجوز»[٣].
التاسع: جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧: «أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب»[٤].
العاشر: محمّد بن الحسين، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الماضي ٧ يسأله عن الصّلاة على الزجاج، قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت، و قلت: هو ممّا أنبتت الأرض، و ما كان لي أن أسأله عنه! فكتب إليه[٥]: «لا تصلّ على الزجاج و إن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض، و لكنّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان»[٦].
الحادي عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج، و مصلّى حرير و مثله من الديباج،[٧] يصلح[٨] للرجل النّوم عليه
[١]. التّهذيب ٢: ٣٠٩ ح ١٢٥١، الاستبصار ١: ٣٣٤ ح ١٢٥٨، الوسائل ٣: ٦٠٠ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.
[٢]. في الوسائل زيادة: عليها.
[٣]. الاستبصار ١: ٣٣٤ ح ١٢٥٧، الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ح ٢.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٠٤ ح ١٢٣٢، الاستبصار ١: ٣٣٤ ح ١٢٥٦، الكافي ٣: ٣٣٢ ح ١٢، الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ح ٣.
[٥]. في المصادر زيادة: قال: فكتب إليّ.
[٦]. الكافي ٣: ٣٣٢ ح ١٤، التّهذيب ٢: ٣٠٤ ح ١٢٣١، كشف الغمّة ٢: ٣٨٤، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.
[٧]. في الكافي زيادة: هل.
[٨]. في س، ص، ب: يصحّ.