الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٨ - عورة الرجل
[شرح بعض الالفاظ]
و الحشيش: ما يبس من الكلأ، فإن لم يكن يابسا سمي علفا.
و الدّرع: قميص المرأة.
و المراد بالحنيف: مالا ضيق فيه و لا حرج.
و الماضي في قوله ٧: «صلّوا (جماعة و هم)[١] عراة» بمعنى المستقبل.
[وجوب ستر العورة في الصّلاة]
و قد تضمّن الحديث الأوّل وجوب ستر العورة في الصّلاة، و هو إجماعيّ.
[عورة الرجل]
و عورة الرجل قبله و دبره، و قطع شيخنا في الذكرى[٢] بأنّ الأنثيين من القبل في وجوب السّتر.
و يدلّ عليه رواية يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي ٧، قال: «العورة عورتان: القبل و الدّبر، و الدّبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة»[٣].
و قول ابن البرّاج: إنّ عورة الرجل من السّرّة إلى الركبة[٤]، و أبي الصّلاح: إنّها من السّرّة إلى نصف السّاق[٥]، ضعيفان.
و رواية محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه قال: «الفخذ ليس من العورة»[٦] صريحة في خلاف هذين القولين. و أمّا المرأة فأكثر الأصحاب على أنّ بدنها كلّه عورة، ما عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين[٧].
[١]. ليس في م، ص.
[٢]. الذكرى ٣: ٧.
[٣]. التّهذيب ١: ٣٧٤ ح ١١٥١، الكافي ٦: ٥٠١ ح ٣٦، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢.
[٤]. للمهذّب ١: ٨٣.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٣٩.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٧٤ ح ١١٥٠، الوسائل ١: ٣٦٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ١.
[٧]. كالشيخ في المبسوط ١: ٨٧، و ابن إدريس في السّرائر ١: ٢٦٠، و المحقّق في المعتبر ٢: ١٠١، و العلّامة في المختلف ٢: ١١٤.