الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٤ - وقت المغرب و العشاء
الفصل الرّابع في وقتي المغرب و العشاء أربعة و عشرون حديثا:
[وقت المغرب و العشاء]
الأوّل: من الصّحاح؛ عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا غابت الشّمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخر»[١].
الثّاني: عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «وقت المغرب إذا غربت[٢] الشّمس فغاب قرصها»[٣].
الثّالث: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة، و مضى صومك، و تكفّ عن الطّعام إن كنت أصبت منه شيئا»[٤].
[١]. الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨، التّهذيب ٢: ١٩ ح ٥٤، الوسائل ٣: ٩١ الباب ٤ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢]. في س: غابت.
[٣]. الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٧، التّهذيب ٢: ٢٨ ح ٨١، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٤، الوسائل ٣: ١٣٠ الباب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٦.
[٤]. الفقيه ٢: ٧٥ ح ٣٢٧، التّهذيب ٢: ٢٦١ ح ١٠٣٩، الاستبصار ٢: ١١٥ ح ٣٧٦، الوسائل ٣: ١٢٢ الباب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٤.