الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦ - وقت المغرب و العشاء
الفصل الثّاني.
العاشر: إسماعيل بن همّام، قال: رأيت الرّضا ٧ و كنّا عنده لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النّجوم، فقام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود»[١].
الحادي العاشر: بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: «إنّ اللّه يقول في كتابه: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً[٢]، فهذا أوّل الوقت، و آخر ذلك غيبوبة الشّفق»[٣].
الثّاني العاشر: بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق اللّيل نصف اللّيل»[٤].
الثالث عشر: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشّفق، و الشّفق الحمرة»، فقال عبيد اللّه: أصلحك اللّه، إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد اللّه ٧ «إنّ الشّفق إنّما هو الحمرة، و ليس الضّوء من الشّفق»[٥].
الرابع عشر: عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس أن تؤخّر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق، و لا بأس أن تعجّل العتمة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق»[٦].
[١]. التّهذيب ٢: ٣٠ ح ٨٩، الاستبصار ١: ٢٦٤ ح ٩٥٤، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٢]. الأنعام ٦/ ٧٦.
[٣]. الفقيه ١: ١٤١ ح ٦٥٧، التّهذيب ٢: ٣٠ ح ٨٨، الاستبصار ١: ٢٦٤ ح ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من أبواب المواقيت قطعة من ح ٦.
[٤]. الفقيه ١: ١٤١، التّهذيب ٢: ٣٠ ح ٨٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٦، و ص ١٢٧ الباب ١٦ قطعة من ح ٦.
[٥]. الكافي ٣: ٢٨٠ ح ١١، الوسائل ٣: ١٤٩ الباب ٢٣ من أبواب المواقيت ح ١.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٥ ح ١٨٠، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٤، الوسائل ٣: ١٤٧ الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١.