الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥ - وقت المغرب و العشاء
الرابع: عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرّجل تدركه صلاة المغرب في الطّريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشّفق؟ قال: «لا بأس بذلك في السّفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا»[١].
الخامس: عمر بن يزيد، قال، قلت لأبي عبد اللّه ٧: أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصّلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء، أفأصلّي في بعض المساجد؟ قال: «صلّ في منزلك»[٢].
السّادس: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأل عن الإفطار، قبل الصّلاة أو بعدها قال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، و إن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر»[٣].
السّابع: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧: «لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما- إلى أن قال- و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم»[٤] الحديث، و سيجيء بتمامه في أوّل الفصل الآتي.
الثّامن: إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن وقت المغرب، فقال:
«ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق»[٥].
التاسع: زرارة و الفضيل، قالا: قال أبو جعفر ٧: «إنّ لكلّ صلاة وقتين، غير المغرب فإنّ وقتها وجوبها، و وقت فوتها غيبوبة الشّفق»[٦]، و قد مرّ هذا الحديث في
[١]. التّهذيب ٢: ٣٢ ح ٩٧، الاستبصار ١: ٢٦٧ ح ٩٦٧، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٥.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣١ ح ٩٢، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٤.
[٣]. الفقيه ٢: ١٢٩، التّهذيب ٤: ١٨٦، الوسائل ٧: ١٠٧ الباب ٧ من أبواب آداب الصائم ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٩ ح ٧٤، الاستبصار ١: ٢٧٧ ح ١٠٠٣، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٥٨ ح ١٠٢٩، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
[٦]. الكافي ٣: ٢٨٠ ح ٩، الوسائل ٣: ١٣٧ الباب ١٨ من أبواب المواقيت ح ٢، بتفاوت يسير.