الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٦ - زوال كراهة الصلاة إلى التماثيل في القبلة إذا غطاها
قدّامي في القبلة العذرة، فقال: «تنحّ عنها ما استطعت»[١].
[كراهة الصّلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه]
و قد استفادوا من الحديث العاشر كراهة الصّلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، و علّلوا ذلك بأنّ نفرة الملائكة منه تشعر بأنّه ليس موضع رحمة، فلا يصلح للصّلاة. و الظّاهر أنّ المراد بتمثال الجسد تمثال الإنسان، كما في بعض الأخبار.
و إطلاق الكلب يشمل كلب الصّيد و غيره، كما أنّ إطلاق الإناء الّذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه و ما[٢] كان معدّا لذلك، و إن لم يكن فيه بول بالفعل.
لكن روى ابن بابويه، عن الصّادق ٧، أنّه قال: «لا تصلّ[٣] في دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب الصّيد و غلقت دونه بابا فلا بأس، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، و لا بيتا فيه تماثيل، و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية»[٤]. و ربّما روي عدم دخولهم بيتا يبال فيه من دون تقييد بالآنية.
و روى عمرو[٥] بن خالد، عن الباقر ٧، قال: «قال جبرئيل ٧: يا رسول اللّه، إنّا لا ندخل بيتا فيه صوره إنسان، و لا بيتا يبال فيه، و لا بيتا فيه كلب»[٦].
[زوال كراهة الصّلاة إلى التماثيل في القبلة إذا غطّاها]
و قد يستفاد من الحديث الحادي عشر زوال كراهة الصّلاة إلى التماثيل في القبلة إذا غطّاها بثوب و نحوه. و لو قيل بخفّة الكراهة بالتغطية- نظرا إلى ما استفادوه من
[١]. الكافي ٣: ٣٩١ ح ١٧، التّهذيب ٢: ٢٢٦ ح ٨٩٣، المحاسن: ٣٦٥ ح ١٠٩، الوسائل ٣: ٤٦٠ الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٢]. ما: ليس في ب، ص.
[٣]. في الوسائل: يصلّى.
[٤]. الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٤، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٤، بتفاوت يسير.
[٥]. في النّسخ: عمر.
[٦]. الكافي ٣: ٣٩٣ ح ٢٦، و ج ٦: ٥٢٨ ح ١٢، المحاسن: ٦١٥ ح ٤٠، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣.