الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥١٠ - الفصل الثاني في حكم القران بين السورتين، و قراءة سور العزائم في الصلاة
استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ٣٤٣
استحباب استقبال القبلة بباطن الكفّين ٣٤٤
استحباب ابتداء التّكبير عند ابتداء الرّفع ٣٤٤
استحباب افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات ٣٤٤
دعاء التّوجّه بعد التّكبيرات ٣٤٦
استحباب التّعوّذ قبل القراءة ٣٤٦
تكبيرات الصّلاة خمس و تسعون تكبيرة ٣٤٧
المقصد الرّابع: في القراءة و القنوت، و فيه خمسة فصول: الفصل الأوّل: في قراءة الحمد و السّورة، و تحريم قول «آمين»
تسعة عشر حديثا ٣٥١
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ٣٥٥
القراءة سنّة واجبة ثبتت بالسّنة ٣٥٥
البسملة جزء من كلّ سورة تبطل الصّلاة بتركها عمدا ٣٥٦
السّورة واجبة في الصّلاة ٣٥٧
جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الضّرورة ٣٥٩
استحباب قراءة سورة التّوحيد في الصّلاة ٣٥٩
لا يجوز تبعيض السّورة في الفرائض ٣٦٠
قول «آمين» مبطل للصلاة ٣٦١
الفصل الثّاني: في حكم القران بين السّورتين، و قراءة سور العزائم في الصّلاة
تسعة أحاديث ٣٦٣
لا يجوز قراءة سورتين في ركعة ٣٦٥
الضّحى و ألم نشرح سورة واحدة و كذلك الفيل و الإيلاف ٣٦٦