الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الأول في التشهد تسعة أحاديث
الفصل الأوّل في التّشهد تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح: زرارة- في حديثه الطّويل- عن أبي جعفر ٧: «فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض، و فرّج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و إليتاك على الأرض، و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك، و لا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتّشهّد و الدّعاء»[١].
الثّاني: محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: التّشهّد في الصّلاة، قال:
«مرّتين». قال: قلت: و كيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثم تنصرف»، قال:
قلت: قول العبد: التّحيّات للّه و الصّلوات الطّيّبات للّه؟ قال: «هذا اللّطف من الدّعاء،
[١]. الكافي ٣: ٣٤٤ ح ١، التّهذيب ٢: ٨٣ ح ٣٠٨، الوسائل ٤: ٦٧٥ الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح ٣، بتفاوت يسير.