الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا
الفصل الثّاني في نبذ متفرّقة من الأحكام المتعلّقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهر[١]، و لا تقم[٢] إلّا و أنت على وضوء»[٣].
الثّاني: محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابّته أو على غير طهور، فقال: «نعم[٤]، إذا كان التّشهّد[٥] مستقبل القبلة فلا بأس»[٦].
الثّالث: محمّد بن مسلم: قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: يؤذّن الرّجل و هو قاعد؟
[١]. في المصادر: طهور.
[٢]. في المصادر: و لا تقيم.
[٣]. التّهذيب ٢: ٥٣ ح ١٧٩، الوسائل ٤: ٦٢٧ الباب ٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٤]. نعم: ليس في التّهذيب.
[٥]. في الفقيه: المتشهّد.
[٦]. الفقيه ١: ١٨٥ ح ٨٧٨، التّهذيب ٢: ٥٦ ح ١٩٦، الوسائل ٤: ٦٣٥، الباب ١٣ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٧.