الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الأول في قراءة الحمد و السورة، و تحريم قول«آمين» تسعة عشر حديثا
السّابع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن الرّجل يكون إماما فيستفتح بالحمد، و لا يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، فقال: «لا يضرّه، و لا بأس به»[١].
الثّامن: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس أن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب[٢]، إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا»[٣].
التاسع: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من غلط في سورة فليقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثمّ ليركع»[٤].
العاشر: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧: عن تبعيض السّورة، قال:
«أكره، [ذلك][٥]، و لا بأس به في النّافلة»[٦].
الحادي عشر: عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول: «[٧] فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»[٨].
الثّاني عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»[٩].
[١]. التّهذيب ٢: ٦٨ ح ٢٤٧، الوسائل ٤: ٧٤٩ الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٥، بتفاوت يسير.
[٢]. في المصادر: زيادة: في الرّكعتين الأولتين.
[٣]. التّهذيب ٢: ٧١ ح ٢٦١، الاستبصار ١: ٣١٥ ح ١١٧٢، الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من القراءة في الصّلاة ح ٢.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٩٥ ح ١١٨٧، الوسائل ٤: ٧٨٣ الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٥]. ذلك: من التّهذيب.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٩٦ ح ١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦ ح ١١٧٨، الوسائل ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٤.
[٧]. في المصادر: زيادة: إن.
[٨]. التّهذيب ٢: ٧١ ح ٢٥٩، الاستبصار ١: ٣١٤ ح ١١٦٩، الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٩]. التّهذيب ٢: ٧١ ح ٢٦٠، الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٣. في المصادر:
تجزي بدل تجوز.