الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٥ - شرح الالفاظ
الثّوب المصبوغ المشبع المفدم[١]»[٢].
العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد، قال: «لا، و لا يتختّم الرجل به، فإنّه من لباس أهل النّار». و عن الثّوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلّي فيه؟ قال: «لا». و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك، قال: «لا تجوز الصّلاة فيه»[٣].
الحادي و العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يديه[٤] في ثوبه، قال: «إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك، و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس»[٥].
الثّاني و العشرون: غياث بن إبراهيم، عن أبي جعفر ٧، عن أبيه، عن عليّ ٧، قال: «لا تصلّي المرأة عطلا»[٦].
[شرح الالفاظ]
أقول: الرداء: الثّوب الّذي يجعل على المنكبين، و فسّره في القاموس: بالملحفة[٧].
و قد استفادوا من الحديث الأوّل كراهة الإمامة بغير رداء، و من الحديث الثّاني و الثّالث و الرابع استحباب الرداء أو ما قام مقامه للمصلّي منفردا أيضا.
[١]. ثوب مقدم: إذا أشبع صبغه حمرة( لسان العرب ١٢: ٤٥٠).
[٢]. الكافي ٣: ٤٠٢ ح ٢٢، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٨، الفقيه ١: ١٦٥ ح ٧٧٦، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٥.
[٤]. في التّهذيب: يده في ثوبه، و في الكافي: يديه تحت ثوبه.
[٥]. التّهذيب ٢: ٣٥٦ ح ١٤٧٥، الاستبصار ١: ٣٩٢ ح ١٤٩٤، الكافي ٣: ٣٩٥ ح ١٠، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٧١ ح ١٥٤٣، الوسائل ٣: ٣٣٥ الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٧]. القاموس ٤: ٣٣٣.