الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
الفصل الثّاني في التّسليم، و صيغته المخرجة من الصّلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ عليّ بن جعفر، قال: رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمّدا بني جعفر ٧ يسلّمون في الصّلاة على اليمين و الشّمال: السّلام عليكم و رحمة اللّه، السّلام عليكم و ;»[١].
الثّاني: الحلبيّ، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جل به[٢] فهو من الصّلاة، و إن قلت: السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين، فقد انصرفت»[٣].
الثّالث: زرارة و ابن مسلم، قالا: قلنا لأبي جعفر ٧: رجل صلّى في السّفر أربعا، أيعيد[٤]؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التّقصير و فسّرت فصلّى أربعا أعاد، و إن لم تكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه»[٥].
[١]. التّهذيب ٢: ٣١٧ ح ١٢٩٧، الوسائل ٤: ١٠٠٧ الباب ٢ من أبواب التسليم ح ٢.
[٢]. في المصادر زيادة: و النّبيّ ٦.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣١٦ ح ١٢٩٣، الكافي ٣: ٣٣٧ ح ٦، الوسائل ٤: ١٠١٢ الباب ٤ من أبواب التسليم ح ١.
[٤]. في المصادر زيادة: أم لا.
[٥]. التّهذيب ٣: ٢٢٦ ح ٥٧١، الوسائل ٥: ٥٣١ الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٤. هذا الحديث هو مستندهم في أنّ جاهل الحكم في القصر و الإتمام معذور.« منه ;».