الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥٩ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
الرّابع: عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه[١] قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم[٢] خمسا أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، و تتشهّد[٣] فيهما تشهّدا خفيفا»[٤].
الخامس: سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يجلس في الرّكعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصّلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم[٥] و ليسجد سجدتي السّهو»[٦].
السّادس ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل صلّى الرّكعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيها حتّى يركع، فقال: «يتمّ صلاته، ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السّهو، و هو جالس قبل أن يتكلّم»[٧].
السّابع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: «يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف، و ليس عليه شيء»[٨].
[١]. أنّه: ليس في المصادر.
[٢]. في ب، م، س: أو.
[٣]. في المصادر: فتشهّد.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٩٦ ح ٧٧٢، الاستبصار ١: ٣٨٠ ح ١٤٤١، الفقيه ١: ٢٣٠ ح ١٠١٩، الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح ٤، بتفاوت يسير.
[٥]. في م، س، ص، ح: و ليسلم.
[٦]. التّهذيب ٢: ١٥٨ ح ٦١٨، الاستبصار ١: ٣٦٢ ح ١٣٧٤، الوسائل ٤: ٩٩٥ الباب ٧ من أبواب التّشهّد ح ٣.
[٧]. التّهذيب ٢: ١٥٨ ح ٦٢٠ و ١٥٩ ح ٦٢٤، الاستبصار ١: ٣٦٣ ح ١٣٧٥، الفقيه ١: ٢٣١ ح ١٠٢٦، الوسائل ٤: ٩٩٥ الباب ٧ من أبواب التّشهّد ح ٤، بتفاوت يسير.
[٨]. التّهذيب ٢: ١٨٥ ح ٣٨٧، الاستبصار ١: ٣٧٢ ح ١٤١٤، الوسائل ٥: ٣٢٤ الباب ٦١ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح ٦.