الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٤ - شرح بعض الفاظ الاحاديث
و التكأة و الصّلاة؟ قال: «يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه»[١].
الثّاني عشر: معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في السّفينة، فقال: «تستقبل القبلة بوجهك»، و في آخر الحديث «و تصلّي على القير و القفر و تسجد عليه»[٢]، و قد مرّ هذا الحديث في الفصل الثّالث.
الثّالث عشر: من الحسان، الفضيل بن يسار و بريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشّعر و الصّوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن[٣] كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السّجود عليه»[٤].
الرابع عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: قلت له: أسجد على الزّفت، يعني القير؟ فقال: «لا، و لا على الثّوب الكرسف، و لا على الصّوف، و لا على شيء من الحيوان، و لا على طعام، و لا على شيء من ثمار الأرض، و لا على شيء من الرّياش»[٥].
[شرح بعض الفاظ الاحاديث]
أقول: الخمرة- بضم الخاء المعجمة و إسكان الميم-: سجّادة صغيرة منسوجة من السّعف.
و الطّنفسة- بتثليث الطّاء و الفاء-: بساط له خمل.
و المسح- بكسر الميم و إسكان السّين المهملة و آخره حاء مهملة-: بساط لا
[١]. التّهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، الكافي ٦: ٤٧٧ ح ٨، مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٠ ح ٣٤٢، الوسائل ٣: ٢٧٤ الباب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. التّهذيب ٣: ٢٩٥ ح ٨٩٥، الوسائل ٤: ٧٠٦ الباب ٤ من أبواب القيام، و ج ٣: ٦٠٠ الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦.
[٣]. في المصادر: و إن.
[٤]. الكافي ٣: ٣٣١ ح ٥، التّهذيب ٢: ٣٠٥ ح ١٢٣٦، الاستبصار ١: ٣٣٥ ح ١٢٦٠، الوسائل ٣: ٥٩٢ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ح ٥.
[٥]. الكافي ٣: ٣٣٠ ح ٢، التّهذيب ٢: ٣٠٣ ح ١٢٢٦، الاستبصار ١: ٣٣١ ح ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.