الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٦ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الثّامن: عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «كلّ شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام بعينه»[١].
التّاسع: سليمان الجعفريّ، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ٧ يصلّي في جبّة خزّ[٢].
العاشر: سعد بن سعد، عن الرضا ٧، قال: سألته عن جلود الخزّ، فقال: «هو ذا نحن نلبس»، فقلت: ذاك الوبر، جعلت فداك، قال: «إذا[٣] حلّ وبره حلّ جلده»[٤].
الحادي عشر: عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سأل أبا عبد اللّه ٧ رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: «ليس بها بأس»، فقال الرجل: جعلت فداك، إنّها [علاجي][٥] في بلادي، و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّه ٧:
«فإذا خرجت تعيش خارجة من الماء؟»، فقال الرجل: لا، قال: «لا بأس[٦]»[٧].
الثّاني عشر: الحلبيّ قال: سألته عن الخزّ، فقال: «لا بأس به، أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء، فإذا جاء الصّيف باعه و تصدّق بثمنه، و كان يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه»[٨].
[١]. الفقيه ٣: ٢١٦ ح ١٠٠٢، الوسائل ١٢: ٥٩ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٢]. الفقيه ١: ١٧٠ ح ٨٠٢، التّهذيب ٢: ٢١٢ ح ٨٣٢، الوسائل ٣: ٢٦٠ الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٣]. في س، ج: إن.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٧، الكافي ٦: ٤٥٢ ح ٧، الوسائل ٣: ٢٦٦ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١٤.
[٥]. من المصادر.
[٦]. في المصادر: ليس به بأس.
[٧]. الكافي ٦: ٤٥١ ح ٣، علل الشّرائع: ٣٥٧ ح ١ ب ١٧، الوسائل ٣: ٢٦٣ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٨]. التّهذيب ٢: ٣٦٩ ح ١٥٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٥ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١٣. لعله ٧ إنّما يتصدّق بنفس الثّوب تعميما للنفع و بعدا عن الشّبهة، و أيضا فأهل الحاجة لم تجر العادة بلبسهم ثياب الخزّ، و لو باعوها بأنفسهم كان مظنّة أن يغرّهم المشتري.« منه ;».