الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا
يكون بين الأذان و الإقامة، فقال: «ما أعرفه[١]»[٢].
العشرون؛ من الموثّقات: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال سئل عن الأذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: «لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذّن به، و إن لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به». و سئل عن الرّجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم»[٣].
الحادي و العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم»[٤].
الثّاني و العشرون: سماعة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «لا تصلّي الغداة و المغرب إلّا بأذان و إقامة، و رخّص في سائر الصّلوات بالإقامة، و الأذان أفضل»[٥].
الثّالث و العشرون: عمّار السّاباطيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أو سمعته يقول:
«إن نسي الرّجل حرفا من الأذان حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الّذي نسيه، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة»[٦].
[١]. في المصادر: ما نعرفه.
[٢]. التّهذيب ٢: ٦٣ ح ٢٢٣، الفقيه ١: ١٨٨ ح ٨٩٥، الكافي ١: ٣٠٣ ح ٦، الوسائل ٤: ٦٥١ الباب ٢٢ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٣]. الكافي ٣: ٣٠٤ ح ١٣، التّهذيب ٢: ٢٧٧ ح ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٥ الباب ٢٧ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٤]. التّهذيب ٣: ١٦٨ ح ٣٦٧، الوسائل ٥: ٣٦١ الباب ٨ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ٥١ ح ١٦٧، الاستبصار ١: ٢٩٩ ح ٣، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٥.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٨٠ ح ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٣٣ من أبواب ح ٢.